ملاحظات في الدستور الذي لم يرى النور

من المحرر:

 وقفت اسرة التحرير امام نص القراءة المقدمة من الأخ ( ود القباءل ) كثيرا  لجرأة القراءة وواقعية طرحها ، في وقت نرى الكثيرين يشيرون في كتاباتهم عن تعطيل الدستور ، وعدم العمل به في وقت لا يلبي فيه هذا  الدستور  رغبات معظم الشعب الارتري كما انه يحتوي على كم هائل من مواد هي محل اعتراك الكثيرين واختلافهم فيما يذهبون اليه وفي نفس الوقت ايضا يبرهن ان الذين يشيرون الى تعطيل الدستور انما يشيرون الى ذلك لمجرد وجود الدستور افضل من عدمه ولا نظن انهم ينطلقون من قراءة صحيحة له أو الاطلاع عليه. لهذا ظل هذا الموضوع في درج المحررين لقرابة شهر وأكثر حتى تصلنا نسخة معربة من الدستور المعطل لنضعها بين يدي القارئ هي وقراءة أخينا الفاضل ( ود القبائل)… في الى القراءة:  

 

توطئة

هذه القراءة للدستور الارترى, الذى اعتبره اصلا دستورا مبتسرا, ولا يمثل طموح الشعب الارترى, ولا يعبر عنه حقا هى قراءة اجتهادية قد تصيب او تخطئ بل بالاحرى هى قراءة تجريبية، لدستور كم تمناه الشعب لكى يرى النور  لكن  رغم ما قلنا فيه انه مبتسر،  الا ان اسياس لم يرغب فيه اصلا ، زهكذا تم وضعه فى رفوف الظلام. لا علينا، فان ما يهم القارئ على ما  اعتقد هو  ماذا قيل فى هذا الدستور الذى تبرا منه حتى صاحبه الدكتور برخت هبتى- سلاسى، طبعا هذا المقال قد كتب فى حين كان الناس يتناولون قضاياه، لذا  اريد ان اوضح  انها قراءة  قديمة غير مكتملة ، ليس هذا فحسب  بل انها كانت  خجولة نوعا ما  ولم تسمى الاشياء بما  هو صحيح حتى لا يرفضه اصحاب السلطة المتسلطة.

ومن هنا كانت ضرورة الاشارة  وعلى القارئ ان يدرك ان  الزمن الذى حدثت فيه القراءة قديم  وان تم النشر فى الوقت الانى .

ان نشر هذه المادة قصد منه  ان تستعد الناس للرد على اى تطاول من اى كان بان الدستور المعلق بانه فعلا خالى من العيوب  او انه  فعلا يمكن العمل به، ان هذا الدستور ربما سيفرض فى المستقبل على الناس للاخذ به كامر مسلم به ن لذا يتوجب علينا ان  نمعن النظر فيه حتى نفضح عيوبه ، ومن ثم ناتى ببديل جيد، ومن هنا تاتى ضرورة معرفة اراء بعضنا البعض، ربما نتستطيع بناء رؤية موحدة ومحددة.  

من مسودة الدستور ، الفقرة الاولى (3) المادة تحدد الانتماء الى ارتريا الوطن. وفى هذا الصدد، يحتم بان كل من  يولد من اب او ام ارتريين ، هو ارترى بالميلاد .  

اولا ، هناك ركاكة واضحة ملحوظة فى صياغة اللغة ، وما علينا ،المهم يمكن القول ، ان الانتماء للوطن هذا ( ارتريا)وهو الشعور او الاعتقاد الخالص بالمواطنة والولاء التام لهذه الرقعة الجغرافية ، المعلومة ، والمعترف بها قانونيا ودوليا. وهنا ياتى التساؤل ،هل من المعقول ان نقول لشخص مولود من طرف ارترى واحد بانك ارترى ابيت ام رضيت ! ! ،؟ علما با المنطق يترك الخيار للشخص الذى يولد من جنسيتين مختلفتين حق الاختيار للجنسية التى سينتمى اليها ، وبالمثل فاننا لا نستطيع ان نجبر هذا الشخص فى قبول انتماءه لنا او ان يخدم ارتريا ويلتزم بقوانينها ، فى الوقت الذى له الخيار فى رفض الانتماء اليها ، متى ما اراد ، او عندما تتضارب مصالحه الشخصية وطموحاته مع متطلبات المواطنة. ثم ان هناك حقائق كثيرة تنفى مثل هذا الاقرار، لان المنطق يوكد ان الانتماء الكامل للانسان العادى هو شعوره التام بان وطنه هو ذلك الذى – حقيقة- لا يجد عنه البديل ، سوى فى الحماية والاستقرار الامن، وانه جزء منه ، وعندما يضطر تركه ، لا يكون ذلك الا بدافع المصلحة الانية فى كثير من الاحيان . 

ومن المفترض ان ياتى نص الفقرة المشار اليها كالاتى كل( من يولد من اب وام ارتريين يعتبر ارتريا بالميلاد) ونترك للقانون ان يسمح لمن ولد من اب ارترى او ام ارترية ، ان يحصل على الجنسية الارترية بعد ان يفى بالشروط المترتبة على ذلك . او ايضا اذا اقتضينا الا نترك للقانون تنظيم هذه المسالة، يمكن ان نضيف فقرة اخرى للفقرة السابقة، تقول مثلا( ان لكل من يولد من اب ارترى او ام ارترية وكان خياره الانتماء لارتريا ان يحصل على الجنسية .) فاذا كان منح الجنسية لمن يولد من جهة الاب امر مقبول للكثيرين ، بسبب ان معتقداتنا وعرفنا السائد ،وطبيعة مجتمعنا ، بالاضافة الى ان العالم من حولنا ، بكل مقوماته الاجتماعية والتاريخية ، وافكاره ومشاربه- على الاقل فى هذا العصر الذى نعيشه – يبرر بل يؤكد ان ان الشخص او لنقل المولود من جهة الاب. يكون تابعا ضمنيا وعرفيا ودينيا وحتى قانونيا ، لابيه وجنسية ابيه وحتى لوتركنا هذا الواقع المذكور انفا او هذا المنطق السائد ، واعتبرنا ، المولود من جهة الاب او الام فى مقام واحد ، وان القانون يمنحهم حق الحصول على الجنسية بالميلاد، الا اننا نعترف فى نفس الوقت ، انهم استثناء ،ولهم خصوصيتهم عن باقى افراد المجتمع المولودين من اب وام ارتريين، وبالتالى انه لا شك ، فى ان لهم نزعة خاصة بهم تجاه الوطن الذى سينتمون اليه، ويقررون انهم ابنائه ، وهذا فى حد ذاته يعتبر ، ضمنيا، اعتراف او تشكيك فى امر اهليتهم للانتماء الكامل ، فما بالنا نترك النابل على الحابل ، ونمنحهم حقا ليسو فى استعداد كامل لتحمله وممارسته بسبب طبيعتهم . ومن هنا ، افلا يحق ان نضع شروطا لمن يريد ان ينتمى الينا ويكون باتالى منا ولنا ؟ ونكون حريصين فى عدم اهمال حماية كياننا. ، بل مصالحنا الجماعية اما ان نربط القضية بمسالة او مبدا المساواة بين الرجل والمراءة ، فهذا ليس مكانه ابدا ، وليس ايضا مما يؤيده العقل فى هذا الموضع بالذات ، لان الجنسية فى المقام الاول تعطى لمن اختاره ورغب فيها بكامل قواه ووعيه ، والذى له الحق فى الاختيار او الرفض ، هو ذاك الانسان المعنى، الراشد والبالغ ، المسؤول عن تصرفاته، والذى يمكن مسالته ومحاسبته، اى الذى بلغ من العمر الثامنة عشرة فما فوق ، فهل ترانا هنا نحترم المساواة ام نخفق فى اعز ما نملك ، علما بان الطفل الذى نود ان نحافظ على حقه فى الحصول على الجنسية قبل بلوغه السن القانونية ، يكون دوما تحت كفالة والديه او احدهما او اقاربه ، وليس عليه بعد اى اجبات ، لكن يتمتع اصلا ، ببعضا من الحقوق مثله مثل اى طفل ، يضمنها له القانون والانسانية ، باعتباره انسانا فى المقام الاول ، وفى المقام الثانى ان احد والديه ارترى الجنسية ، مما يضمن له تلقائيا الحقوق، حتى يبلغ سن الرشد، وبعدها سيقرر هو بنفسه الى اية جهة ينتمى، وندرك من هذا ، اننا لا نستطيع ان حدد  له الانتماء . 

وهكذا فان حجة المساواة بين الرجل والمراءة ليست واردة او موضع مساومة ، لانها غير واردة منطقيا . لاننا سوف لن نتعامل مع والدة الطفل او والده ، بقدر ما نتعامل مع شخص راشد يقرر بنفسه، اى نتعامل عند تقرير منح الجنسية – تلك الورقة الثبوتية – بالاضافة الى ماتعنيه من انتماء كامل، نتعامل مع انسان كامل منفصل عن ابويه ، يحدد مصيره وانتمائه بنفسه ويختار ما يريد من جنسيتى والديه ، ولاننا سوف لن نعطى الجنسية لطفل لم يبلغ السن القانونية ، فلا دخل للاب او الام فى هذا القضية ، الا عندما يطلب منهم اثبات البنوة وذلك كشاهدين فقط لا غير ، عند  حاله طلبه الجنسية .

وننتقل الى نص الفقرة الاولى من المادة: (4)  
والتى تقول ان من ضمن تكوين العلم الارترى غصن الزيتون الذهبى، وانا لا اختلف فى ان يكون غصن الزيتون او لا يكون ضمن تكوين العلم، ولو خيرت، لاخترت ما تجود به قريحتى لشكل العلم ،لكن هذا ايضا لا يهمنى كثيرا، لان العلم فى النهاية هو رمز يستخدم للتعريف، مثل الاسماء التى نحملها لنختلف عن غيرنا ، لكن احب ان اشير الى ان اى غصن نباتى طبيعى لونه اخضر ، واللون الاخضر ، يرمز فى الغالب للحياة والاستمرارية ، وخلافا لما هو متعارف عليه ، فان اتخاذ لون اصفر لنبات ما ، ان ذلك يعنى زوال صفة الحياة والصيرورة والدوام عنه، وبتعبير اخر هو ،اظهار ان هذا النبات قد مات . وخلاف ذلك ، فانه عندما يراد ان يرمز لنبات القمح ، ففى هذه الحالة يرمز له باللون الذهبى ،لان اللون الذهبى هنا يعبر عن لونه الطبيعى الذى هو الحياة، لان القمح فى طور اللون الاخضر لا يكون ذو منفعة لانه لم يصل بعد الى مرحلة النضج التى تمثل الحياة والعطاء، لذا يرمز للقمح باللون الذهبى، اما الزيتون باعتباره يمثل المحبة ورمز الحياه ورمز الديمومة ، بالاضافة الى خضرته الدائمة وطول فترة عمره وفوائده العديدة للانسان ، فانه عندما يتخذ كرمز، لابد ان ياتى لونه اخضرا ،. حتى يكتمل معناه ودلالته ولو نظرنا الى غصن الزيتون فى جميع الاحوال التى اتخذ فيها كرمز، خاصة فى الاعلام والشعارات، نجد ان لونه لا يشذ ابدا، اى انه اخضر بطبيعة الحال، وهكذا الشعارات والاعلام التى تبنتها امم سابقة وامم حالية كثيرة عن غصن الزيتون ، صبغته بالون الاخضر ، مثل ايطاليا وغواتمالا/ والمكسيك / وبيرو / والبرازيل / والارغواى / والبرتغال /وبرغواى/ والسلفادور وغيرها من الدول والمنظمات.

وكان من الطبيعى لدينا ان يكون غصن الزيتون الذى نتخذه ضمن شعارنا وعلمنا ، هو ذاك الغصن الرطب الاخضرا الملئ بالحياة والحب والسلام والديمومةوالرخاء والقداسة والتقدم والخصوبة . ومن راى ان يتضمن اللون الاخضر ، سوى كان غصنا للزيتون او فى ارضيته. هذا اذا كان العلم الارترى هو ما ذكر فى المسودة الحالية ، فعليه يكون الترتيب من الاعلى الى الاسفل ثم الاصفر ثم الاحمر ، على ان يتوسط هذه الاوان اللون الاخضر /الازرق المتمثل فى غصن الزيتون .


الفقرة (4) من المادة الثالثة:

من المفارقة الا تكون هناك لغة تعامل رسمية، ينص عليها الدستور ، هذا مع احترامى الخالص اللغات الوطنية الاخرى كل على حدا ، لكن والامر هذا ، من الافضل النظر الى هذه المسالة مـــن جمــيع جوانبــها السياســية والاجتماعية – الحقوقية والاقتصادية ، وايضا من جوانبها النفسية والعقائدية والجغرافية . فعندما نعالج هذه القضية ،لا بد ان نضع جميع الخيارات المتاحة والمقبولة، مقابل الموضوعية والحقوق والحقائق الوطنية من كل جوانبها . 

وهناك تساؤلات منها : هل الشعب الارترى يرضى بان تكون لغته الرسمية ( اى لغة التعامل الرسمية لدولة ومؤسساتها ان) تكون اللغة التغرينية ؟ باعتبارها هى احدى اللغات الوطنية !؟ واذا كان هناك استحالة تسميتها ، لماذا اذا لا تكون اللغة العربية لانها لغة وطنية ؟ وايضا اذا كان مصيرها هو نفس مايواجه الغة التغرينية وفى نفس الوقت هناك مشكلة قائمة فى تسمية لغة اخرى من اللغات الوطنية ماثلة فى الوقت الحاضر ، وكذلك ان امكانية تسمية لغة اجنبية غير وارد هو الاخر ، فالتساؤل ، هو لماذا لانعمل على تسمية لغتين او اكثر ،( ولدينا مثال فى سويسرا،) لانه افضل من لا شيئ ، فلماذا نترك مصير الغة الرسمية دون تحديد ؟ …………… واود ان اشير هنا الى ان مناقشة هذه القضية باسهاب يحتاج الى مجال اوسع بكثير من هذا الاطار ، ولا اعتبر نفسى هنا ، قد ناقشت هذه القضية ، بل كلما فى الامر اننى طرحت تساؤلات لدى ولدا الكثيرين ، والافضل هو ان ينظم حول هذه المسالة الهامة والمهمة خالص ، منتدى او مؤتمر او ملتقى موسع لحسمها وحلها .

ونأتي الى الفقرة الرابعة من المادة (17).

 ان اعتقال شخص دون تقديمه للمحاكمة فترة ثمانية واربعين ساعة لا     يقبله الضمير و لاالعقل ، وكان من المفترض ، وهذا هو الموجود فى معظم القوانين والدول( وكذلك تماشيا لما تدعو اليه مواثيق الامم المتحدة لحقوق الانسان) حيث لا يسمح اعتقال شخص اكثر من اربع وعشرين ساعة فى زمة التحقيق، ولا يكون مجرما حتى تثبت ادانته رسميا. واذا كانت الحجة ان اعتقال او التحفظ على شخص فى قضية اتهام فى منطقة نائية ، لا يوجد بالقرب منها مركز قضائى ،اى تنظر فى امر استمرار اعتقاله او اخلاء سبيله ، امر صعب، اذا كان هذا هو المنطق كما برر ، فهذا غير مقبول ، لان المنطق او التفكير الذى يدعو تفكير ينافى الحقوق والحريات ومجحف ليس فقط 48 لتكون ساعات الاعتقال
للذين يتواجدون فى المدن التى بها المحاكم ، بل ايضا حتى اولئك المتواجدين فى المناطق البعيدة . ولمقابلة ذلك المبرر ، نقول ان السلطات تستطيع فى ساعة لتقديم من تشتبه فيهم الى اقرب 24 المناطق النائية الالتزام بال- ساعة المقترحة ستعطى حجة لرجل 48 محكمة منها . والادهى من ذلك كله ان ال الامن فى التماطل وعدم القيام بمسؤولياته ،وتحمل اعباء مهامه واعباء القضية والاسراع فى حلها ، بالاضافة الى انها فرصة ذهبية لكل من يريد ايقاع الاخرين فى الحبس . ثم ان الصياغة الواردة فى النص تعطى بصريح العبارة ، حق اعتقال الشخص لاسبوع اوشهر او سنة ، دون تقديم المتهم لقاض،لان( الاستدراكات والبدائل الموجودة فى النص تعطى هذا الحق) اى انها تمنح السلطات الامنية الاحتجاز دون حدود زمنية ،ليس هذا فحسب بل ياتى النص ويناقض نفسه بنفسه فيما اورد من اسباب ،لياتى فى نهاية الفقرة ، ويقول مؤكدا ، انه لا يجوز الاعتقال اكثر من ذلك بدون امر المحكمة، حتى ان هذه الجملة الاخيرة مبهمة فى حد ذاتها ولا يفهم منها شيئ.

  ورغم ان هذه الفقرة جاءت لاهميتها التى لا بد منها ،لكن هذا التوسع فى الشرح الذى جاء فى النص ، اودى بموتها كما اعتقد ، وكان من المفترض على حسب  المعقول والمتعارف عليه ، ان يكون النص كالاتى : ساعة 24 ( يجب ان يقدم الشخص المعتقل فى قضية اتهام للمحكمة خلال من اعتقاله ، ولا يجوز احتجاز شخص اكثر من ذلك دون امر من المحكمة. .) ومن المعروف ان المحكمة تعطى سلطات الامن باستمرار التحفظ على المعتقل بعد تقديمه اليها اذا ارتات ذلك ، اى تمديد فترة اعتقاله فى زمة التحقيق ، وهى فترة مؤقتة ولها حدود نهائية، وعندما تنتهى فترة التمديد هذه، يعلن براءة المعتقل .

ود القبائل

 

 

========================

 

ملاحظات في الدستور الذي لم يرى النور 

الجزء الثانى

الفقرة الثانية المادة(21 ): 
ان الصياغة الواردة فى هذا النص تترك الخيار مفتوحا للحكومة فى ان تقدم ضمانات اجتماعية او لا تقدم، وهذا يعتبر تجاوزا دستوريا، لان الهدف الاول والاساسى ، هو مبدا الزام الحكومة – الدولة بكل مؤسساتها ومقوماتها – فى تحمل مسؤلياته تجاه خدمة المجتمع برمته، ومن يحتاج الى الرعاية الخاصة من مواطنيها . لذا ، فان النص الوارد فى هذه الفقرة ينفى الهدف الذى جاء من اجله كضرورة دستورية. وارى ان من الصحيح ان تكون صياغة هذا النص كالاتى :
( تسعى الحكومة للعمل على تاكيد الضمان الاجتماعى للمواطنين، وعلى وجه الخصوص المعوزين منهم) فعندما نقول تسعى الحكومة، فانه ايضا يفسر بان الامكانيات المتاحة هى التى سوف تقرر نوع هذه المساعى وحجم هذه الضمانات. ولهذا ،لو كان الامر هو الخوف من الزام الحكومة الزاما كاملا – رغم ان هذا هو الهدف من وجود الحكومة – بالضمان الاجتماعى للقطاع المحروم من المواطنين، واذا كان الالزام اعتبر ضغطا لا مبرر له، خاصة فى الوقت الحاضر، فمثل هذ التفكير خاطئ من الاساس ، بالاضافة الى انه يتعارض مع رغبتنا ان يكون الدستور الذى نتبناه سليما ولا يحتاج الى ادخال تعديلات عليه فى المظور القريب. كما ان المرحلة التى نعيش فيها لا تمانع فى تحمل الحكومة عبئا اجتماعيا، بل انها فى الحقيقة تقوم فى الوقت الحاضر بالرعاية الواجبة، واقامت لمعالجة هذا الواقع ، وزارة تختص بهذا الجانب، الا وهى وزارة العمل والضمان الاجتماعى .

  الفقرة الاولى المادة(26):
ان صياغة هذا النص ركيكة جدا ، رغم انها تعتبر من اهم الفقرات فى المسودة التى فى ايدينا، باعتبارها تسلب حقا معترف به ضمنيا فى الدستور نفسه، ولكن للضرورة احكام ، وجاءت هذه الفقرة وهى صحيحة ومتعارف عليها، وهى فى نفس الوقت فقرة يمكن الالتفاف عليها وترجمتها حسب الاشتطاط والمزاج ، من هنا تنبع خطورتها، وكثيرا ما كانت سببا لعدم الاستقرار فى كثير من الدول ،ضمن الصراعات السياسية والتبارى بين من فى السلطة وخارجها. وكان من الافضل ، بل من الواجب والحرص ان تكون الصياغة واضحة لا لبس فيها، ويمكن صياغتها كما اعتقد كالاتى:
لايمكن( وضع حد للحقوق والحريات الاساسية التى يضمنها هذا الدستور، الا من اجل مصلحة وسلامة الشعب ، والامن القومى ، وتامين السلامة الاقتصادية، ومن اجل الحفاظ على الصحة العامة وحماية حقوق وحريات الاخرين ، على ان ياتى ذلك من السلطات المخولة والتى تعتبر امينة على ذلك) واحب ان اشير الى ان الاختصار والوضوح فى هذا الموضع ، يعتبر ضروريا، المقصود منها موجود فعلا /الجريمة / الاضطرابات/ لان الكلمات المرادفة اما الاخلاقيات فهى الاخرى مضمنة فى الفقرة الثانية / الامن/ فى كلمة المادةمن (6). 

  الفقرة الثانية المادة (30) :
يبدو ان المسودة هنا، تتجاوز التقرير، بان الدستور هو الكماشة التى تمسك بزمام الامور ، اذ صح التعبير ، واعنى ان المسودة كما هو ملاحظ ، تعطى باستمرار – كما هو فى هذه الفقرة- الحق فى احالة الكثير من الامور بان يقرها قانون منفصل ، وليس هذ عجيب فى حد ذاته فقط ، بل العيب فى عدم وضع الاسس التى تستند اليها وتنطلق منها هذه القوانين ، استرشادا بالدستور. 
  لذا من الاسلم ، وضع الاساسيات التى ستنبع منها القوانين، مثلا قانون الانتخابات الذى سيسنه المجلس الوطنى – ولا اعنى هنا ، اضمانه الحيثيات الاجرائية او التقنيات الخاصة بالعملية الانتخابية ، لان عدم تضمينها الدستور امر مسلم به – و لكن ترك الدستور دون ان يحدد الاطر العامة لقانون الانتخابات يشكل تنازلا من جانب الدستور لصالح السلطة التشريعية ومن المعروف ان النظم الانتخابية تعتبر اول عنصر فى تكوين المجالس الشعبية اوالبرلمانات .

  الفقرة السادسة  المادة (31) :
وهذه الفقرة على مايبدوا لى انها تجمع بين امريين ،احدهما يخص قانون الانتخابات والثانى اللوائح الداخلية لعمل المجلس الوطنى . وكان من الافضل وضع الشروط الخاصة باهلية المنتخب لعضوية المجلس الوطنى والشروط التى يجب ان تتوفر فيه ضمن قانون الانتخابات، وهذا ما يؤيده العقل واساليب التنظيم والتدبير . والشخص الذى يتقدم لترشيح نفسه ، لا يتقدم اصلا او لا يتشجع على ذلك ، الا بعد ان يحصل مسبقاعلى الاكيدة ونية التفويض من قبل الناخبين ، وبالتالى ، اذا رفضت لجنة الانتخابات ترشيحه لعدم توفر الشروط فيه ، فان وقع الامر عليه يكون اكثر خفة وقبولا للجميع ، اما اذا وضع قانون اخر منفصل يحدد شروط عضوية المجلس ، فهذا ، اولا مضيعة للوقت ، وثانيا يمكن الطعن فيه باعتباره يسلب حق المرشح ديمقراطيا
و الحائز على ثقة قطاع من المواطنين يثقون فيه كل الثقة ، والذى لم يمنعه قانون الانتخابات من خوض غمارالانتخابات والاهلية والمنافسة ، للتوكيل، ويكون ممثلا فعليا للجهة التى اعطته الامانة، فاذا منع بعد ذلك من عضوية المجلس بسسب قانون اخر، فان مريده قد يعتبرون ذلك تجنيا عليهم ، وعلى حقهم فى اختيار من يشاؤن ومن يمثلهم فعلا . وبالتالى يعتبر ايضا سلب لحق الناخب نفسه، ويعنى عمليا اعادة الانتخابات فى منطقة المرشح المرفوض واختيار بديل عنه ، وهذا لا يعقل ابدا. ونظريا فى الامكان سن قانونين منفصلين، قانون اللانتخابات من جهة وقانون توفر شروط العضوية للمجلس من جهة اخرى،لكن هذا غير عملى ، وغير مستحب ولا فائدة كبيرة من ورائه، ويمكن ان نتسال هنا ، لماذا نكثر من من تشريعات لا حدود لها ، تحتاج منا الى وقت وجهد وميزانيات لا تسمح بها امكاناتنا !

الفقرة الاولى الماد(32) : 
هذه الفقرة ، اذا كان المقصود منها هو منع اية جهة من اصدار قرار او قانون له قوة القانون ، ويلزم الجميع او جزء من اجهزة الدولة اوجزء من قطاعات الشعب اوفئة بعينها ، فان الصورة التى جاءت بها الفقرة ، تنافى والمقصود منها، وخاصة انها تتنازل من قوتها باعطاء استثناء وخلق ميوعة ، حيث اعطت بسهولة الامكانية فى ان تسن اية جهة كانت – غير محددة- قرارا او قانونا له قوة الالزام والسريان، وذلك عندما اعطت الفقرة فرصة ذهبية فى ان تبرر اية جهة تصدر قانون اوقرار، سبب ما اقدمت عليه، كما جاء فى الفقرةاذا(لم تخرج عن روح الدستور او اذا شابهت اى قانون مماثل، كان قد اصدره المجلس) والتساؤل هو لما كل هذا التنازل!؟
  وكان من المفترض اصلا صياغة هذه الفقرة بما يشبه المعنى التالى :
تمنع( اية جهة كانت، من اصدار قرار او قانون له قوة القانون والالزام ،ما عدا المجلس الوطنى ، و الذى له حق المصادقة على القوانين ومشاريع القوانين المقدمة اليه من السلطات التنفيذية والقضائية بعد مناقشتها). 

ثم هناك الفقرة الثانية من المادة(32): 
كان من المفترض ان تكون الفقرة الاولى من نفس المادة ، حتى تكون فاتحة للفقرات الاخرى، اقصد تبديل موقعها لتكون اقرب الى التسلسل الطبيعى بالنسبة للفقرات التى تليها. 

المادة(33):
كان من الضرورى اضافة الفقرة التالية عليها : 
( اذا لم ينشر الرئيس القانون الصادر عن المجلس فى الفترة المحددة ، على رئيس المجلس ان ينشره تحت توقعه. )
ومن الطبيعى التساؤل لماذا ؟ واقول باختصار، ربما يعارض الرئيس تطبيق هذا القانون المعنى ، لاسباب قد تكون صحيحة او غير صحيحة او لاى سبب اخرى ولكن وبما ان القانون صادر عن المجلس التشريعى ، ولا يستطيع الرئيس منعه من النفاذ، فلابد على السلطة التنفيذية العمل على تنفيذه، والبداية هى نشره وتعميمه . وبدلا من ان يكون غير نافذ بسبب رفض الرئيس له او ان الرئيس يحاول ركنه فى مكتبه ، فان من الاسلم ايجاد طريق اخر لعدم حدوث مثل هذا الاشكال . 

 وياتى شئ غريب فى المادة(35):
ان القسم باسم الشهداء الوارد فى نص القسم ، ارى انه لا يكفى وحده، والسبب باختصار ، هو ان اى شخص له اعتقاده الروحى او المادى . والانسان فى كلا الحالتين ،فى حالة ايمانه بقوة روحية او عدم الايمان باية قوة روحية ، كان يكون ملحدا مثلا ، فانه يقدم قبل كل شيئ اعتقاده الضميرى ، وان المبادئ الاخرى التى تترتب عليها انسانيته تاتى تباعا حسب القناعات التى يحملها . لذا فان خلو القسم من اية عبارة تشير الى ديانه معينة او اتجاه فكرى اومادى ، يعتبر سليما ومعافى- كما هو فى مسودة الدستور- وذلك
حتى لا يكون الولاء للوطن مشروطا باى معتقد اودين، بالاضافة الى هذا فان المسودة اثبتت الحق فى حرية الاعتقاد فى الفقرة الثانية من المادة (19). ونطلاقا مما سبق ، من المفترض ومن الاصح والطبيعى والحقيقى ، اضافة الاتى فى القسم الوارد، ويكون انا،( اقسم بما اومن واعتقد ضميريا ، وباسم الشهداء ان اكون فى ما اقول وافعل ،صادقا وامينا) فان ورود النص بهذا الشكل يكرس
مبدا العلمانية ، وفى نفس الوقت يعطى الانسان الذى يتحمل المسؤلية او الذى يدلى بالقسم ، الشعور الكامل بالرضى وبانه يقسم على الحق ، وعلى مايرضاه ضميره وعلى ما يؤمن به من حقيقة ، وهذا مما يدفعه ويجعله ليكون اكثر التزاما ، لانه يجد فى عبارة القسم( بما امن واعتقد ضميريا) المدلول الذى يرحه نفسيا ويجد فيه موقعه الروحى او الفكرى او المادى ، والذى يجعله اكثر التزاما ويقينا بما اقسم عليه . لكن افضل ما يكون ،هو ان يقسم
الشخص ، بالقسم الذى يؤمن به، وهذا هو الاصح . 

وناتى الى المادة الخامسة الفقرة  (36) : 
والتى تترك الخيار مطلقا للمجلس فى كيفية وضع اللائحة الداخلية التى تنظم ادائه ، ويبدوا من الوهلة الاولى ، ان اللائحة الداخلية شان خاص فقط بالمجلس الوطنى ، يقوم بوضعها ، وهذا صحيح من حيث المبدا ، لكنه ليس كاف، ولا يمكن ايضا ترك الامر برمته لهواء المجلس، ومن المفترض وضع الاطر العامة التى يسترشد بها فى وضع اللائحة الداخلية ،لانه لايمك ترك القضايا الرئيسة وان كانت تبدوا مسلم بها ، لحسن النوايا ، ويمكن هنا طرح التساؤلات التالية بشان اهم العناصر فى اللائحة الداخلية ، مثل متى ؟ وكيف؟ تبطل نيابة عضو المجلس ، وما هى التدابير التى يمكن الاخذ بها فى حالة تغيبه المتكرر ، او فى حالة موت عضو المجلس كيف يتم ملئ الفراغ الذى يتركه!؟  
وفى نفس اطار المادة نفسها ، الفقرة الثالثة، وهى تقول ان حضور نصف اعضاء المجلس يعتبر نصابا قانونيا ، ان هذه النسبة تعتبر بسيطة (وفى عالمنا الذى نشاهده ونسمعه ، بان مثل هذه النسب قد ادت الى فشل الكثيرمن البرلمانات ، والى جر الكثير من المصائب للشعوب، وايضا التلاعب بمصير الامم) ومن المعروف ان بعض الجلسات تحتاج الى اكثرية ،وغيرها يحتاج الى حضور مطلق الاعضاء الكلى ، وبمعنى اخر ،ان عدم حضور اكثر عدد ممكن من الاعضاء قد يؤدى الى ولادة قوانين مبتسرة اوغير كاملة الثقة ، لهذا فان نصف اعضاء المجلس غير مرغوب فيه، ناهيك فى مجلس تشريعى موكل بمصير الامة ، حتى ان مجالس تنظيمات او شركات لا يقر مثل هذا النسبة المذكورة فى مسودة الدستور، كما ان هذا لا يؤيده العقل والمنطق ، فاذا لاعضاء /اكثرية اريد توخى السلامة ، هنالك خيارات عديدة، وعلى سبيل المثال اكثرية الثلثين عندما( يراد انتخاب رئيس الدولة مثلا) العادية/ فى الدورات. . الخ /. والاكثرية غير العادية المطلقة/ والاكثرية / وارى انه يجب ادخال فقرة تؤمن حضور اكثرية الاعضاء فى اجتماعات المجلس ، وذلك مثلا ،بوضع مخصصات عضو المجلس ، بان تكون تعويضا عن الجلسات التى يحضرها .
ولدى اقتراح اراه ضرورى فى هذه المادة ، وهو بان تضاف فقرة اخرى تحدد،  عدد الجلسات والدورات التى يعقدها المجلس التشريعى خلال سنة كاملة . وارى ان تكون بمعدل خمسين فى المئة من ايام السنة ، وهذا اضعف الايمان لان ترك هذه المسالة اللائحة الداخلية غير مستحب .

  الفقرة الاولى المادة  (42):
تحت عنوان صلاحيات ومهام الرئيس ،ياتى النص وهو يحمل معنى مفاده، ان الرئيس غير ملزم فى لقاء او مواجهة المجلس لاى غرض كان، الا بعد مرور عام كامل من كل دورة . هذا ما يمكن فهمه من النص ، اذ تقول الفقرة بالمفتوح ، ان الرئيس يخاطب المجلس مرة كل عام ، يعنى ان الرئيس والذى عمر رئاسته خمس سنوات ، سيلتقى اربع مرات فقط ، فى احسن الاحوال، وما عداها غير ملزم بها قانونيا ودستوريا ،، وهذا يعنى ان الخيار متروك للرئيس فى ان يقابل المجلس ويشرح القضايا الانية او السياسية و اوضاع البلاد او لا يقابل المجلس فى الفترة بين السنة والسنة الاخرى التى تليها .

 واذا تركنا حسن النية، وواجب التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فليس من المنطق ترك مثل هذه الامور لحسن النية ، ولابد ان نتوقع اى شيئ ، ان لم يكن فى الحاضر ففى المستقبل، وكان من الافضل تقصير هذه المدة ، مدة الزام الرئيس بوجوب مخاطبة المجلس كل ثلاثة اشهر او كل ستة اشهر وكذلك تحديد اليوم والشهر، كان تكون مثلا اول خميس من الشهر المعنى. بالاضافة الى هذا ، اضافة فقرة ثانية الى هذه المادة ، وهى تدعو الى ايجاد جهة يقدم الرئيس لها استقالته اذا رغب فى ذلك ، ويكون من الافضل فى هذه الحالة ، ان تكون هذه الجهة ، هى ، رئيس المجلس الوطنى ، والذى يقبل بها ، ثم يعرض هذه الاستقالة بدوره الى المجلس الوطنى بعد ان يدعو لاجتماع طارئ للمجلس. 

الفقرة الثانية  المادة (47) : 
النص الوارد فيها يجافى حق المجلس فى استدعاء اى وزير لمسالته ، رغم اعتراف النص بهذا الحق ، الا انه يعيق ذلك فى نفس الوقت ، حين ربط ذلك بشرط ان يكون ذلك عبر مكتب الرئيس اى رئيس الدولة ، علما بان المجلس هو الذى وافق على تعين الوزير نفسه ، ولذا من حق المجلس سحب الثقة عنه ، وبالتالى ان استدعاء اى وزير مباشرة يصبح حقا ثابتا للمجلس
تؤكد (47) ، علما ايضا بان الفقرة ب)( من الفقرة الاولى فى نفس المادة انه يحق محاسبة الوزير من قبل المجلس كفرد، وهذه الفقرة كما اعتقد مقبولة ، لكن السؤال هو ، لمذا نصعب عملية المساءلة!؟ ومن المفارقة ان يستدعى المجلس الوزير عبر هيئة اقل مرتبة منه، وايضا اقل مرتبة من الوزير نفسه، ويمكن التساؤل ايضا ، لماذا نضع حواجز بين المجلس والسلطةالتنفيذية!؟؟

: وقفات

اثناء قراتى لمسودة الدستور حضرتنى عدة تساؤلات لم اتبين بالضبط ما المقصود منها بالتمام لذا لم اتناولها فى التعليق، وافضل هنا ان اشير اليها فقط ، منها :

 الفقرة الرابعة  من المادة (1) ما الحاجة اليها ؟ ثم ان الصياغية فيها  شئ من  التكرار ، كما ان معناه موجود اصلا فى التوطئة فى الفقرتين الخامسة والسابعة .
والتوطئة او المدخل الذى يتصدر مواد الدستور هى الاخرى تعتبر كل ما ورد فيها هو اقرارا كاملا كجز من الدستور .

 الفقرة الثانية من المادة (2) هى الاخرى تعتبر حشوا ، والمقصود منها  موجود فى الفقرة الاخرى الواردة فى هذه المادة. 

الفقرة الاولى من المادة (11) تحمل هذه الفقرة نفس الهدف والمعنى الذى جاء فى الفقرة الثانية   من  المادة(3). 

المادة (15) بها فقرتان ، ما المشكلة اذا ضمت فى فقرة واحدة؟ بل ايضا   مادة واحدة تحت عنوان رئيسى ،  يمكن جعل المادتين (15) و(16)  حق الحياة  والكرامة الانسانية .

المادة(21) الفقرة الثالثة ما الداعى من ورود هذه الفقرة ، رغم ان المقصود منها موجود اصلا فى عدة مواد ، منها على سبيل المثال : الفقرة السادسة من المادة(19).

ان الجزء الثانى من تركيبة النص الوارد فى  الفقرة الرابعة المادة (21)مكرر، وموجود اصلا فى الفقرة الثالثة من المادة (11).

هذه الفقرة تكرر نفسها ،حيث وردت فى  الفقرة الثانية من المادة  (32) و الفقرة الرابعة من المادة(21).

: وكان ايضا من المطلوب ضمه فى الدستور مثلا عدم صدور اى قانون يمكنه ان يتعارض مع الدستور وتعديل اى قانون سابق. تتعارض مبادئه اوفقراته مع الدستور لا بد من ايجاد فقرة يحاسب المجلس السلطة التنفيذية من خلالها فى حالة. تقصير فى اداء مهامها وخاصة فى عدم التزامها بقرارات وتوصيات المجلس

وختاما لما اوردته من اراء ، او لنقل من قراءتة ، وعودة الى ما قلته فى المقدمة ، اعتبر فى قرارة نفسى ، بانى حاولت الاسهام كمواطن فى دفع مسيرة النقاش ، حتى نثرى جميعا هذه المسيرة الفريدة من نوعها ، والهادفة الى صياغة دستور نابع من خصوصيتنا وتجربتنا ، يلبى حاجتنا وتوجهاتنا ، ويرسى الاسس المتينة لمستقبلنا كشعب يطمح الى التقدم بثبات.
لذا اود ان اشير ضمن الملاحظات التى اوردتها انفا ، بانى لا اقر،
انها هى فقط التى تحتاج الى الوقوف فيها ومراجعتها ، بل ان كل متمعن يمكن ان يرى غيرها او حتى ان ما اورته هو الاخر قد يرى فيه غيرى انه يجافى ما هو صحيح ، لكن ورغم هذا، فان مسودة الدستور التى بين ايدينا الان ،فيها من الايجابيات ما يجعلها توصف بانها اكثر تطورا وتقدما من الكثير من الدساتير فى كثير من الدول ، وان ما اثبت فيه بالنقاش هو فى سبيل المشاركة وارضاء الضمير .

 

هكذا كانت القراءة ،فهل هناك من يعطينا قراءة مغايرة  او  تصحيحا لما ذهبنا اليه ظنا منا  اننا ابلينا حسنا، ، ان ما نرجوه  هو  المنفعة حتى لا نكون كما قيل فى المثل  عايز يكحلها عماها .

 

ود القبائل

وشكرا

……………………………………………..  

 

 

روابط قصيرة: https://www.farajat.net/ar/?p=7015

نشرت بواسطة في نوفمبر 6 2006 في صفحة المنبر الحر, غير مصنف. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. باب التعليقات والاقتفاء مقفول

باب العليقات مقفول

الأخبار في صور

تسجيل الدخول
جميع الحقوق محفوظة لفرجت 2010